Image Slider

Keputusan Bahtsul Masail PCNU Sumenep: Keluh Kesah Lamaran Berhadiah

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PCNU SUMENEP
DI MWCNU GILI GENTING
Ahad, 12 Dzulqa’dah 1443 H / 12 Juni 2022 M


Pimpinan Sidang:
K. MUHAMMAD THIBYAN Sy

Dewan Tashih:
KH. HAFIDHI SYARBINI

Dewan Tahrir:
KH. IMAM HENDRIYADI SYARQAWI
K. MUHAMMAD BAHRUL WIDAD
KH. CHOIRUL ANAM


~~~ KELUH KESAH LAMARAN BERHADIAH ~~~  

Deskripsi Masalah

Beberapa waktu yang lalu prosesi pertunangan antara Indra dan Indri (nama samaran) berlangsung cukup meriah, sebagaimana telah lumrah dalam setiap prosesi pertunangan, pihak laki-laki membawakan perhiasan dan aset-aset berharga lainnya sebagai seserahan kepada calon wanita tunangannya. Kedua keluarga saling serah terima dan terlihat bahagia hingga moment penting itu berakhir tanpa kendala apa-apa. Namun siapa duga, bertunangan tak selamanya indah. Beberapa bulan setelahnya, terjadi konflik antara kedua pasangan dan pertunangan mereka terpaksa kandas. Lebih dari itu, keluarga pihak laki-laki juga menuntut barang-barang yang diberikan saat tunangan untuk dikembalikan.

Pertanyaan:

  1. Bagaimanakah status barang pemberian tunangan tersebut?

Jawaban:

Seserahan pertunangan tersebut, di beberapa literatur fiqh disebut JIHAZ yang statusnya bisa menjadi hibah, shadaqah atau hadiah. Mungkin pula sebagai bagian dari mahar, sesuai maksud dan niat dari pihak laki-laki (pemberi).

Referensi:

الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي السعدي الانصاري – (8 / 387)

 ( وسئل ) عمن خطب امرأة وأجابوه فأعطاهم شيئا من المال يسمى الجهاز هل تملكه المخطوبة أو لا بينوا لنا ذلك ؟ ( فأجاب ) بأن العبرة بنية الخاطب الدافع فإن دفع بنية الهدية ملكته المخطوبة أو بنية حسبانه من المهر حسب منه وإن كان من غير جنسه أو بنية الرجوع به عليها إذا لم يحصل زواج أو لم يكن له نية لم تملكه ويرجع به عليها .

إعانة الطالبين، لسيد البكري ابن السيد محمد شطا الدمياطي – (4 / 265)

(قوله: ويجوز لغير القاضي أخذ هدية بسبب النكاح) يعني إذا أهدى الزوج لغير القاضي من ولي المرأة المخطوبة، أو وكيلها، أو هي نفسها لاجل تزوجه عليها، جاز قبول الهدية منه، وتقدم للشارح في باب الهبة وباب الصداق أن من دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها، فرد قبل العقد رجع على من أقبضه، وعلله ابن حجر بأن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم الخطبة، ولم تتم إذ يفهم منه جواز قبولها، وعدم رجوعه بعد العقد.

الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبه الزحيلي ، ٦٥٠٩/٩

حكم انفساخ الخطبة أو أثره

حكم انفساخ الخطبة أو أثره: لا يترتب على انفساخ الخطبة أي أثر ما دام لم يحصل عقد. وأما ما قدمه الخاطب من مهر: فله أن يسترده، سواء أكان قائما أم هالكا أم مستهلكا، وفي حال الهلاك أو الاستهلاك يرجع بقيمته إن كان قيميا، وبمثله إن كان مثليا، أيا كان سبب العدول، من جانب الخاطب أو من جانب المخطوبة. وهذا متفق عليه فقها ولكن فصل القانون السوري (م4) بين حالة كون العدول من جهة الخاطب، وحالة كونه من جهة المخطوبة، أخذا بعرف الناس اليوم. ففي الحالة الأولى: إذا اشترت المرأة جهازا تخير بين إعادة مثل المهر أو تسليم الجهاز. وفي الحالة الثانية: يجب عليها إعادة المهر أو قيمته.

_________

(3) نصت المادة الثامنة من قانون حقوق العائلة العثماني على مايلي: «إذا امتنع أحد الزوجين – أي الخاطبين – أو توفي بعد الرضا بالزواج، فإن كان ما أعطاه الخاطب من أصل المهر موجوداً، يجوز استرداده عيناً، وإن كان قد تلف يجوز استرداده بدلاً»

Pertanyaan:

  1. Bolehkan pihak laki-laki meminta kembali barang pemberian itu karena batal nikah?

Jawaban:

  1. BOLEH, jika:
    • Seserahan tsb dita’liq/digantungkan pada terjadinya pernikahan; atau
    • Seserahan diniati sebagai bagian dari mahar/maskawin.
  2. Jika tidak demikian, maka mengambil kembali barang seserahan tsb hukumnya HARAM, oleh karena sudah menjadi milik orang lain (pihak perempuan).

Referensi:

الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي السعدي الانصاري – (ج 7 / ص 448)

( وسئل ) نفع الله سبحانه وتعالى به عما اعتيد من إهداء الطعام والشراب للثواب بأن يملأ ظرف الهدية ويرد وإن لم يفعل ذلك وقع العتب والذم هل يحل تناوله أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله : مذهبنا أن الهبة بقصد الثواب لا يوجبه ، وكذلك هبة الأدنى للأعلى ، وإن اعتيد أنها لا تكون إلا لطلب المقابلة والهدية كالهبة في ذلك ، وحينئذ فلا عمل بتلك العادة . هذا بالنسبة للأحكام الظاهرة ، أما بالنسبة لمن علم أو غلب على ظنه من المهدي أو الواهب بقرائن أحواله أنه لم يهد أو يهب إلا لطلب مقابل ، فلا يحل له أكل شيء من هديته أو هبته ، إلا إن قابله بما يعلم ، أو يظن أنه رضي به في مقابلة ما أعطاه ، وقد صرح الأئمة في المهدي حياء ، ولولا الحياء لما أهدى أو خوف المذمة ولولا خوفها لما أهدى ، بأنه يحرم أكل هديته لأنه لم يسمح بها في الحقيقة ، وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل تناوله وقد ذكروا في باب الضيافة من ذلك فروعا لا تخفى . إهـ

بغية المسترشدين، للسيد عبدالرحمن بن محمد المشهور باعلوي – (1 / 439)

(مسألة: ش): دفع لمخطوبته مالاً بنية جعله في مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في ذلك اهـ. قلت: ورجح ذلك في التحفة، وخالف في فتاويه فقال: ولو أهدى لمخطوبته فاتفق أنهم لم يزوجوه، فإن كان الرد منهم رجع بما أنفق لأنه لم يحصل غرضه الذي هو سبب الهدية، أو منه فلا رجوع لانتفاء العلة اهـ. وأفتى الشهاب الرملي بأن له الرجوع أيضاً مطلقاً، سواء كان الرد منه أو منهم، كما لو مات فيرجع في عينه باقياً وبدله تالفاً مأكلاً ومشرباً وحلياً اهـ.

الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبه الزحيلي، ٦٥١٠

هدايا الخطبة: أما رد الهدايا ففيه آراء فقهية

قال الحنفية : هدايا الخطبة هبة، وللواهب أن يرجع في هبته إلا إذا وجد مانع من موانع الرجوع بالهبة كهلاك الشيء أو استهلاكه أو وجود الزوجية. فإذا كان ما أهداه الخاطب موجودا فله استرداده. وإذا كان قد هلك أو استهلك أو حدث فيه تغيير، كأن ضاع الخاتم، وأكل الطعام. وصنع القماش ثوبا، فلا يحق للخاطب استرداد بدله.-

وذكر المالكية : أن الهدايا قبل عقد الزواج أو فيه تتشطر بين المرأة والرجل، سواء اشترطت، أو لم تشترط؛ لأنها مشترطة حكما.

وفصل الحنابلة بين أن يكون العدول من جهة الخاطب أو من جهة المخطوبة، فإذا عدل الخاطب، فلا يرجع بشيء ولو كان موجودا. وإذا عدلت المخطوبة، فللخاطب أن يسترد الهدايا، سواء أكانت قائمة أم هالكة، فإن هلكت أو استهلكت وجبت قيمتها. وهذا حق وعدل، لأنه وهب بشرط بقاء العقد، فإن زال العقد، فله الرجوع، فأشبه بذلك.

ورأى الشافعية: أن للخاطب الرجوع بما أهداه؛ لأنه إنما أنفق لأجل تزوجها، فيرجع إن بقي، وببدله إن تلف.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني ٥٧٣/٣

 (فإن وجب) في الهبة مطلقا ثواب على المرجوح وهو مقابل الأظهر (فهو قيمة الموهوب) أي قدرها (في الأصح) ؛ لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يسم فيه شيء تجب فيه القيمة، وعلى هذا، فالأصح اعتبار قيمة وقت القبض لا وقت الثواب، والثاني: يلزمه ما يعد ثوابا لمثله عادة. (فإن لم يثبه) هو ولا غيره (فله) أي الواهب (الرجوع) في الموهوب إن بقي، وببدله إن تلف، ولو أهدى شخص لآخر على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب عليه ردها إن بقيت وبدلها إن تلفت كما قاله الإصطخري

Pertanyaan:

  1. Bolehkah bagi wanita memiliki seutuhnya barang pemberian tunangannya?

Jawaban:

Mengacu pada perincian jawaban Nomor 2


Untuk download file hasil keputusan Bahtsul Masail di atas dalam bentuk PDF ukuran A4, klik tombol di bawah ini.
DOWNLOAD

ADVERTISIMENT

sosial mediaFollow!

16,985FansSuka
5,481PengikutMengikuti
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Rekomendasi

TerkaitBaca Juga!

TrendingViral!

TerbaruBaca Juga