KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL PCNU SUMENEP
DI MWCNU BATANG-BATANG
Ahad, 13 Februari 2022 M / 12 Rajab 1443 H
Pimpinan Sidang:
K. HADLIRI BISYRI
Dewan Tashih:
KH. HAFIDHI SYARBINI
Dewan Tahrir:
K. MUHAMMAD BAHRUL WIDAD
KH. IMAM HENDRIYADI SYARQAWI
~~~ STATUS HUKUM NKRI ~~~
Deskripsi Masalah
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa khususnya dari Belanda karena Aspek Sejarah dulu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Hal ini tercantum dalam amandemen pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Dan Semua negara di dunia sudah mengakui bahwa Indonesia sebagai penduduk Muslim terbesar di dunia. Dan hukum negara kita Indonesia banyak ketidaksamaan dengan hukum Islam, terutama yang hal kaitannya dengan hukum pidana.
Dari semua ini banyak menimbulkan problem umat bahkan konflik yang berkepanjangan. Bahkan karena sebab ketidakpuasan keputusan hukum/sanksi yang dijatuhkan pada pelaku pidana sebagian warga membuat hukum sendiri seperti membakar pencuri hidup-hidup, membakar rumah orang yang disangka ahli sihir dan lain sebagainya.
Dan seperti daerah Aceh adalah wilayah negara kita yang ingin memisahkan diri dari Indonesia sampai-sampai bembentuk GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan ini adalah konflik dalam negara kita yang cukup panjang, salah satu penyebabnya adalah faktor agama yang tidak sama dengan hukum negara.
Dalam konteks Masyarakat Madura seringkali kita mendengar, melihat dan membaca baik di media sosial atau bahkan di sekitar kita ketika terjadi pencurian ternak atau kendaraan bermotor tidak segan-segan masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri sehingga terjadi pembunuhan bahkan pembakaran hidup-hidup terhadap para pencuri yang menurut perspektif masyarakat bisa memberikan efek jera.
Pertanyaan:
1. Bagaimana Pandangan Islam dan tuntutan kaum muslimin dalam menyikapi pertentangan antara hukum negara dan syariat agama?
Jawaban:
Pertentangan UU dan peniadaan hukum Islam dalam sistem bernegara adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan wajib diyakini demikian. Maka dari itu umat Islam wajib berusaha merealisasikannya melalui cara-cara yang konstitusional
Referensi:
[نووي الجاوي، مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، ٢٧١/١]
أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه ذلك إلا أنه حكم بضده فهو ظالم فاسق لتركه حكم الله تعالى أَنَّ النَّفْسَ مقتولة بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ مفقوءة بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ مجدوع بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ مقطوعة بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ مقلوعة بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ أي ذات قصاص
العلماء المجددون-للشيخ ميمون زبير الحاج – (1 / 10)
اعلم أن أحكام القرآن لا تنسخ بعد وفاة رسول الله مع العلم بان بعضها لم يستطع المسلمون العمل به مثل عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة اليمين – الى ان قال- مثل إقامة الحدود لعدم وجود الدول المقننة لأحكام الحدود الشرعية إلا المملكة العربية السعودية ببركة نبينا محمد ( والحرمين الشريفين وغيرها مما تعطلت وانتقرضت من الأحكام الشرعية في هذا العصر الحاضر وقد أخبر بذلك رسول الله ( منذ زمان بعيد وهو الصادق المصدوق فقال: «لتنتقضن عرى الاسلام عُروَةً عروة فَكلَّما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة »(). فالأحكام القرآنية أو الشرعية التي لم نستطع العمل بها لا يجوز تبديلها وتغييرها من قبل أنفسنا، ولاسيما بدعوى الاجتهاد والاستنباط. وإنما الواجب علينا تجاهها (1) العمل بما أمكن في حدود أنفسنا وأسرنا وأهلينا وخدمنا ومن تحت رعايتنا،(2) وأن نأسف ونحزن ونتحسر على تعطيلها وعدم تنفيذها (3)وأن لا نزال موقنين بحقية تلك الأحكام المعطلة، (4)وأنها أحكام الله اللطيف الخبير العليم بمصالح العباد، (5)ونعتقد صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، ولكل أمة وشعب، ووفاءها بحاجات البشر، (6)وأن المسلمين لو عملوا بها واحتكموا إليها لكان في ذلك سعادتهم وعزتهم في الدنيا والآخرة.
مختصر رسائل السيد علوي المالكي . صفحة : ٥٠ ]
سئل السيد علوي المالكي : عن العدول عن الحكم بكتاب الله الحكيم الى القوانين الوضعية والنظام البشري الذميم كما في اكثر البلدان من الاقطار مثل مصر والهند واندونسي ؟
فأجاب : ما من قضية الا وحكمها في القران والحديث نصا او ظاهرا او استنباطا خلقه من علم تطور الاحوال ومصالح عباده وراعى الاصول المرعية والمصالح الشرعية ثم جعل الرجوع في اي امر الى كتابه وسنة رسوله ونفى الايمان عن كل من لم يحكم بهما لان التحاكم الى غير القران والسنة لا يجتمع في قلب انسان اصلا لما فيه من المنافاة . فمن قال ان الشريعة لا تصلح في بعض زمان او مكان ويحق استعاصتها بالقوانين الوضعية فهذا كافر ملحد معتد والعياذ بالله لقد وضحت الاية القرانية ان الاحكام نوعان حكم الله العادل الواضح وحكم الجاهلية الجائر الفاضح فلما لا يسجد الخلق الا لله ولا يعبد الا اياه وكذلك لا يجوز الانقياد الا لحكمه والعمل بغيره من الاحكام الجاهلية وقد كثرت الاية الربانية تصور امراض المجتمع اليوم وتصف عدة الملحدين للاحكام الشرعية وعدولهم عن الرسالة المحمدية فالفوز بالغرباء والمنكرين. اللهم انصر الشرع المبين وايد الحكم بالكتاب والسنة بين المسلمين وامحق الظلم والقوانين يا رب العالمين.
[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٥٦٦٢/٧]
وأجمعت الأمة على وجوب القصاصة والعقل يقضي بتشريع القصاص، إما عدالة بأن يفعل بالقاتل مثل جنايته، وإما مصلحة بتوفير الأمن العام وصون الدماء، وحماية الأنفس، وزجر الجناة، ولا يتحقق ذلك إلا به، فلا يلتفت إلى الدعاوى والمزاعم القائلة بأن فيه تهديما جديدا للبنية الإنسانية؛ لأن في تشريعه صون حق الحياة للمجتمع: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} [البقرة:179/ 2].
بغية المسترشدين ص : 254 دار الفكر
( مسئلة ى )كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين فى زمان من الازمان يصير دار اسلام تجرى عليه أحكامه فى ذلك الزمان وما بعده وان قطع امتناع المسلمين بإستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكما فعلم أن أرض بتاوى بل وغالب أرض جاوة دار اسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار
ضوابط المصلحة ص : 153
أن ما يراه المجتهد أو الباحث مصلحة لا يعدو أحد النوعين إما أن تكون مصلحة ثابتة بمحض الرأي لا شاهد لها من أصل معتبر في الكتاب أو السنة وإما أن تكون ثابتة بشاهد من أحد الأصلين وليس عمل الرأي فيها إلا التنبيه لذلك والقياس عليه ولكل من النوعين حديث وحكم يختص به فأما النوع الأول وهو المصلحة الثابتة بمحض الرأي فينبغى أن يعلم أن ميزان صدق الرأي في هذا هو أن لا يخالف كتابا ولا سنة فإذا تبين مخالفته للسنة بالمعنى الذي فرغنا من تحقيقه تبين أنه ليس مصلحة حقيقة وإنما شبه على صاحبه أنه كذلك ومن ثم فلا يجوز العمل بذلك الرأي سواء أكانت المخالفة بينهما مخالفة كلية وهي ما يطلق عليها المعارضة بحيث لا يمكن الجمع بينهما بتخصيص أو تقييد أو كانت المخالفة دون ذلك بحيث يمكن الجمع بينهما بتخصيص السنة أو تقييدها إذ لا يجوز أن يخصص السنة أو يقيدها إلا ما ثبت إعتباره شرعا والمصلحة المخالفة لها لم يثبت إعتبارها بعد حتى تقوى على التقييد أو التخصيص اهـ
تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع صــ 92-93
و نحن اليوم بحاجة إلى تحقيق المناط من الجهات المنوط بها الحكم : الإمام – الرئيس – البرلمن، طبقا للجهات المخولة بعقد البيعة أو تعاقد التفويض الإنتخابي، فعليها أن تتحمل المسؤولية. و هذا ليس مجاملة لأحد و لا نفاقا و لكن تحقيقا لمناط الواقع بميزان المصالح بمراجعة العلل التي أشير إليها في الآثار المذكورة عن الصحابة في النهي عن إيقاع الحدود في أرض العدو و تخومها لا يجلد أمير جيش و لا رجل من المسلمين حتى يجاوز الدرب قافلا. – إلى أن قال – وابن القيم يقول : إن النهي عن إقامة الحدود لمصلحة الإسلام و الخوف من لحوق المحدود با لمشركين. وابن القيم يتحدث عن التعطيل أو التأخير، و التعطيل مذهب أبي حنيفة و التأخير مذهب الإمام أحمد
Belum Ditemukan Redaksi Yang Sesuai Dengan Catatan Musohhih
بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) – (2 / 65)
(مسألة؛ ش): القضاة المنصوبون من ولاة الشوكة إن تأهلوا للقضاء فذاك وإلا نفذ حكمهم للضرورة ولو فسقة، نعم يجب على ذي الشوكة مراعاة الأقل فسقاً عند عمومه كنظيره من الشهود، وحينئذ فإن حكم بموجب الكتاب والسنة والإجماع فهو عاص من حيث فقد بعض الشروط وهو العدالة، وإنما لم ينظروا إليه من حيث تنفيذ الأحكام للضرورة وهو تعطيل الأحكام، وإن حكم بما ينقض فيه قضاء القاضي فلا شك في عدم نفوذه وزيادة فسقه
بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) – (2 / 65)
فإن ولى السلطان ولو كافراً أو ذو الشوكة شخصاً غير أهل للقضاء كمقلد جاهل وعبد وامرأة وفاسق لكن مع علمه بفسقه فيما يظهر، قاله ابن حجر وجزم بعدم الفرق نفذت توليته للضرورة إن وافق الصواب، وإن كان ثم مجتهد عدل على المعتمد لئلا تتعطل مصالح العباد
Pertanyaan:
2. Adakah batasan masyarakat bisa menghakimi sendiri?
Jawaban:
Masyarakat tidak boleh bertindak anarkis dan main hakim sendiri. kecuali dalam rangka membela keselamatan diri sendiri
Referensi:
الفقه الإسلامى الجزء السادس ص : 705
ولا يجوز الخروج عن الطاعة بسبب أخطاء غير أساسي لا تصادم نصا قطعيا سواء أكانت باجتهاد أم بغير اجتهاد حفاظا على وحدة الأمة وعدم تمزيق كيانها أو تفريق كلمتها -إلى أن قال- وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمسه أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعضة الحسنة قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وقد حض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق فقال: ” أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر” “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان” فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله – عليه السلام -: “من رأى من أميره شيئا فكره فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية”
فتح البارى الجزء الثالث عشر ص : 8 دار الفكر
الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا فى جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه اهـ
[الرافعي، عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية، ١٦٢/١١]
أما الحر، فقد قدمنا أن استيفاء حده إلى الإمام أو من فوض إليه الإمام؛ وذلك، لأنه لم يستوف حد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بإذنه، وفي عهد الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- أجمعين إلا بإذنهم
الاجوبة القاطعة للشيخ عز الدين بن عبد السلام ص: 183
مسألة: التكاليف على قسمين : عام على سائر المكلفين كالصلاة والزكاة وغير ذلك وخاص بالائمة كالحدود والتعزيرات وتولية القضاة والولاة وغيرذلك لا يجوز لغيرهم أن يفعله إلا بإذنهم. فلو فرطوا فيه، هل يجوز لغيرهم إقامته تحصيلا لمقاصد الشرع؟ والجواب : أن قضية الدليل أن يستوي المكلفون في سائر الأحكام. لكن لما كان بعض الأحكام، لو كان أحد أن يقيمه لأدى ذلك إلى التشاجر بين الناس والفتن، فخصص الله ﷺ هذا القسم بشخص واحد، هو أفضل المكلفين وأتمهم، وهو الإمام“). إذا تقرر ذلك فنقول: قال إمام الحرمين في «الغياثي»: إذا شغر الزمان عن الإمام، انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان(3) فلذلك نقول هاهنا : تنتقل هذه الوظائف إلى أعلم الناس فقط، دفعا لتشاجر الناس، وتحصيلا لمقاصد الشرع).
فتاوى معاصرة للشيخ وهبه الزحيلي : 268
وبما ان غالب البلاد الاسلامية لا تطبق عقاب الحدود الشرعية فلم يبق امام العاصي الا التوبة فليس في شرع الله قدره عقوبة تائب البتة
حاشية الجمل الجزء السادس صـ 260
وفي نفس أي للمصول عليه أو غيره فيجب على غيره الدفع عنه كما يجب على الشخص الدفع عن نفسه ، والوجوب على كل من الإمام ، والآحاد فيما إذا كان المصول عليه مسلما أما إذا كان كافرا ذميا فوجوب الدفع عنه إنما يخاطب به الإمام دون الآحاد
Pertanyaan:
3. Apakah yang terbunuh sudah bisa dianggap kaffarat dosanya ?
Jawaban:
Belum bisa dianggap kaffarat, karena belum ada taslim dari pelaku dan juga taubat.
Referensi:
النجم الوهاج في شرح المنهاج – (10 / 334)
تنبيه: مقتضى كلامهم أن ما توقف من المعاصي على حد واستوفى لا يكفي, بل لا بد معه من التوبة, وبه صرح البيهقي في (شعب الإيمان ([4062] فقال: وقد جاءت أحاديث في أن الحدود كفارة, وكأن هذا إذا تاب, بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للسارق حين قطعه: (تب إلى الله (, فقال أتوب إلى الله, ولكن صرح المصنف في (شرح مسلم (و (الفتاوى (: أن الاستيفاء مسقط للإثم وللطلب في الآخرة, وقضيته عدم الاحتياج للتوبة, والأشبه: التفصيل بين من سلم نفسه امتثالًا لأمر الله .. فيكون ذلك توبة, أو قهرًا .. فلا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٤٤/١٠
(قوله: وليس إلخ) عبارة النهاية ومن لزمه حد وخفي أمره ندب له الستر على نفسه فإن ظهر أتى للإمام ليقيمه عليه ولا يكون استيفاؤه مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة إذ هو مسقط لحق الآدمي، وأما حق الله فيتوقف على التوبة كما علم مما مر أوائل كتاب الجراح
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، ٥٤/٥
و) استيفاء القصاص (دون) إذن (وال) فيه (فليقع) قصاصا؛ لأنه استوفى حقه بخلاف حد القذف لعدم تعلقه بمحل معين فلا ينضبط ولإمكان تداركه بخلاف القتل، والقطع (وعزرا) على ذلك لافتياته على الوالي وارتكابه ما لا يجوز إذ أمر الدماء خطر يحتاج إلى نظر واجتهاد فلا يستوفى القصاص إلا بإذن الوالي
Untuk download file hasil keputusan Bahtsul Masail di atas dalam bentuk PDF ukuran A4, klik tombol di bawah ini.